responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 425
[ (مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم [1]. ] انحصار الماء في المشتبهين

[1] الكلام هنا في مقامين: (الاول): في مشروعية التيمم وجوازه وهو مما لا إشكال فيه، وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم وبمضمونها موثقة عمار (* 1) وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبدي؟. تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان القليلان بمقتضى قوله: وقع في أحدهما قذر، لان الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل فيصح على الاول دون الثاني، ولابد لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول: إن لاستعمالهما صورا ثلاثا: (الاولى): ان يتوضا بأحدهما ويصلي أولا، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الاول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي ثانيا. (الثانية): أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين، ويصلي بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الاول بالثاني بين الوضوءين، أو يصلي بعدهما مرة واحدة. (الثالثة): أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الاول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين (* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست