responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 392
[ (مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها [1] وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه. ] عليها عنوان الغسالة إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلك. وكذا الحال في غسل الاواني إذ الماء بعد اصابتها وانفصاله عنها وهما المحققان لمفهوم الغسل يبقى فيها شئ من أجزائه وهو طاهر ولا يعد من الغسالة كما مر فلو كثرت الاواني أو الثياب واجتمع من مياهها المتخلفة فيها مقدار أمكن به الوضوء أو الغسل لم يكن مانع من استعماله فيهما بعد الحكم بطهارته، وعدم صدق الغسالة عليه. طهارة اليد ونحوها بالتبع

[1] وقد استدل على طهارة اليد والظرف بالملازمة، واستبعاد الحكم بنجاستهما مع طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهما، فبالسكوت في مقام الحكم بطهارة المغسول، وعدم التعرض لحكم اليد والظرف يستكشف طهارتهما بتبع طهارة المغسول، وقد ذكروا نظير ذلك في يد الغاسل وفي السدة والخرقة في غسل الميت، وحكموا بطهارتها بالتبعية هذا. ولكن الصحيح انه لا دليل على طهارة اليد والظرف بتبع طهارة المتنجس المغسول. نعم الغالب غسلهما حتى غسل المتنجس، وعليه فطهارتهما مستندة إلى غسلهما كما ان طهارة المغسول مستندة إلى غسله، حيث لا يعتبر غسلهما عليحدة، ولا مانع من تطهير هما معه فيحكم بطهارة الجميع مرة واحدة. نعم لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في الغسله الاولى فيما يحتاج فيه إلى تعدد غسله، ولم يبلغه الماء في الغسلة المطهرة لم يكن الحكم بطهارتهما بالتبعية، لعدم الدليل عليه و (بعبارة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست