responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 391
[ (مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [1] فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا ما يبقى في الاناء بعد اهراق ماء غسالته. ] الماء المتخلف بعد العصر

[1] هناك أمران: (أحدهما): طهارة المتخلف في الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف. و ((ثانيهما: أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمها، وليس الامر الثاني متفرعا على الاول بأن يكون عدم كونه غسالة مستندا إلى طهارته، لانه ليس كل غسالة نجسا حتى يتوهم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة، وهذا كغسالة الاستنجاء وغسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه. وعليه فتفريعه (قده) بقوله فلو اخرج. الخ في غير محله، فلو انه كان عكس الامر وقال ان المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى، وكيف كان فلا اشكال في حكم المسألة، فانه لا اشكال في ان المختلف في الثوب بعد عصره ماء آخر وليس من الغسالة في شئ، فان الغسالة هي ما يغسل به الشئ، والذي غسل به الثوب مثلا هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف، ولم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه، لما تقدم من ان مفهوم الغسل متقوم باصابة الماء للمغسول به وانفصاله عنه، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر، وبخروجها يتصف المحل، بالطهارة وان كان رطبا، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل، ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل، ومعه تتصف الاجزاء المتخلفة فيه بالطهارة، ولا يصدق

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست