responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 379
[ (مسألة 1) لا إشكال في القطرات [1] التي تقع في الاناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الاكبر. ] القطرات المتنضحة في الاناء

[1] لا إشكال في أن القطرات الواقعة في الاناء من الماء المستعمل في رفع الجنابة غير مانعة عن الاغتسال بالماء الموجود في الاناء. وهذا على القول بجواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة ظاهر، وأما على القول بالمنع فالامر أيضا كذلك، لعدم شمول أدلة المنع لماء الاناء. (بيان ذلك): ان ما دل على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة أحد أمرين: (أحدهما): الاجماع على أن الماء المستعمل في رفع الجنابة لا يرفع الحدث كما ادعاه بعضهم، وهو مضافا إلى عدم تماميته في نفسه، لوجود المخالف في المسألة لا يقتضي المنع عن استعمل ماء الاناء، لان الاجماع لم ينعقد على عدم جواز رفع الحدث بما وقعت عليه قطرات من الماء المستعمل، لذهاب أكثر الاصحاب إلى الجواز فالاجماع على المنع غير متحقق قطعا. و (ثانيهما): رواية عبد الله بن سنان التي دلت على عدم جواز الوضوء وأشباهه من الماء المستعمل في رفع الجنابة أو في رفع الخبث. وهي أيضا على تقدير صحتها سندا لا تشمل المقام، وذلك لان الموضوع للمنع فيها هو عنوان الماء المستعمل في إزالة الخبث أو رفع الحدث، ومن البديهي ان نضح قطرات يسيرة في ماء الاناء لا يوجب صدق عنوان الماء المستعمل عليه، لاستهلاك القطرات في ضمنه، وهذا لا بمعنى استهلاك الماء في الماء فان الشئ لا يستهلك في جنسه بل يوجب ازدياده، بل بمعنى أنه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست