responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 351
معدة للغسالة في نفس الحمامات، والماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه لا يمكن ان يكون ماء الخزانة، وذلك لوجهين: (أحدهما): ان الاغتسال في نفس الخزانة لم يكن مرسوما في زمانهم كما انه غير متعارف في زماننا في الحمامات ذات الاحواض الصغيرة فانهم كانوا يغتسلون حول الحياض حسب ما كان متعارفا عندهم. و (ثانيهما): ان ماء الخزانة اكثر من الكر بمراتب، وأي مانع من الاغتسال في مثله؟ وان اغتسل فيه جنب، فان النزاع كما قدمناه يختص بالماء المستعمل القليل، وأما المياه المعتصمة فلا مانع من رفع الحدث بها وان اغتسل فيها من الجنابة. كما انه لم يرد به ماء الاحواض الصغيرة، لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، بل ولا يتيسر الدخول فيها لصغرها وانما كانوا ياخذون الماء منها بالاكف والظروف ويغتسلون حولها. نعم قد يتوهم ارادة ماء الحياض لا حد وجهين: (أحدهما): نجاسة ماء الحياض لانه قليل ينفعل بملاقاة الاواني أو الا كف المتنجسة. و (ثانيهما): ان ماء الحياض من احد مصاديق الماء المستعمل في رفع الحدث، وذلك لترشح قطرات الماء المستعمل في رفع الحدث إليه، فانهم كما مر كانوا يغتسلون حول الاحواض، وبذلك يصير مائها مستعملا في رفع الحدث وهو لا يكفي في رفع الحدث ثانيا. و (يندفع): ذلك بان مقتضى غير واحد من الاخبار عدم انفعال ماء الحياض لا تصاله بالخزانة، وهي كالمادة الاصلية له. كما ان الاغتسال لا يقع في نفس الحياض والقطرات المنتضحة فيها تستهلك في مائها لقلتها ولا يصدق الماء المستعمل على ماء الحياض، ولا يصح ان يقال انه ماء


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست