responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 350
وقد أجاب في الحداثق عما أورده صاحب المعالم (ره) بان الاستثناء من الوجوب يدل على حرمة الشئ عرفا واستشهد بكلام نجم الائمة (ره) من ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي، ومثل له بقوله: اقتلوا المشركين إلا اهل الذمة، وقولهم لا تضرب احدا إلا زيدا، فان الاستثناء في الاول يدل على حرمة قتل الذي كما يدل على وجوب ضرب زيد في الثاني. وفيما أجاب به منع ظاهر، فان الاستثناء من التحريم لا يثبت إلا ارتفاعه واما ثبوث غيره من الوجوب والاباحة ونحوهما فلا، ولا دلالة في كلام نجم الائمة الا على ان الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس، ونحن نعترف بذلك، ونقول ان الحرمة منتفية في صورة وجود الجنب في الحمام وأما ثبوت الوجوب فلا لانه اعم منه، اللهم إلا ان تقوم قرينة خارجية على ثبوته كما هو الحال في المثال المتقدم، فان قتل النفس المحترمة محرم فإذا لم يكن واجبا فهو باق على حرمته، وبالجملة استفادة الحرمة في المثال انما هي بالقرينة الخارجية، لا لاجل ان الاستثناء من الوجوب يدل على التحريم. والصحيح ان الرواية في نفسها لا تدل عل عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث به ثانيا، والوجه في ذلك: انه عليه السلام بعدما فرض ان الرجل دخل الحمام ورتب عليه وجوب الائتزار، لحرمة كشف العورة نهى عن الاغتسال من ماء آخر فعلم منه انه كان في الحمام ماء آن فلابد من تعيين الماء الآخر الذي نهى عن الاغتسال فيه فنقول: المياه الموجودة في الحمامات على ثلاثة اقسام: (أحدها): ماء الخزانة. و (ثانيها): ماء الاحواض الصغيرة المتصل بالخزانة التي هي المادة الجعلية له. و (ثالثها): ما يجمع من الغسالات في مكان منخفض أو في بئر


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست