responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 349
على ان سائر الروايات لا دلالة لها على المنع من استعمال الماء المستعمل. في رفع الجنابة ايضا. كما نبينه عن قريب ان شاء الله. ومن جملة الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن ماء الحمام، فقال: ادخله بأزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا ان يكون فيهم جنب أو يكثر اهله فلا يدرى فبهم جنب أم لا (* 1) وقد دلت على ان اغتسال الجنب في ماء الحمام يمنع عن الاغتسال به ثانيا. وسندها صحيح وأما دلالتها فقد نوقش فيها من وجوه: الاول: ما عن صاحب المعالم (قده) من أن الاستثناء من النهي انما يوجب ارتفاع الحرمة فحسب، ولا يثبت به الوجوب أو غيره، فمعنى الرواية حينئذ ان الاغتسال من ماء آخر غير منهي عنه إذا كان في الحمام جنب لا انه يجب ذلك فلا تدل على عدم جواز الاغتسال بماء الحمام إذا كان فيه جنب. ولكن هذه المناقشة ساقطة لان الاغتسال من ماء آخر غير ماء الحمام ممالا وجه لحرمته مع العلم بعدم الجنب فيه فضلا عن صورة الشك في ان فيه جنبا، فالمراد بالنهي ليس هو النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي، بل اريد به دفع ما قد يتوهم من وجوب الغسل من ماء آخر لتقذر ماء الحمام، فمعنى الرواية: لا يلزمك اتعاب النفس والاغتسال من ماء آخر غير ماء الحمام إلا مع العلم بوجود الجنب فيه أو مع مظنة وجوده لكثرة من يغتسل فيه فان الغسل من ماء آخر حينئذ لازم ومتعين إذ الاستثناء من عدم اللزوم يثبت اللزوم. واستعمال النهي بهذا المعنى عند العرف كثير، فتراهم ينهون أحدا من فعل، ويريدون به عدم لزومه عليه نعم لو كان النهي مولويا تكليفيا لما كان الاستثناء منه دالا على الوجوب كما عرفت هذا. (* 1) المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست