responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326
[ (مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد اربعة بالاخر [1] يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء الاخرين ] الطهارة. وان استند كل منهما إلى الاستصحاب فلا محالة يقع التعارض بينهما بالاضافة إلى الحالة السابقة، فان احدى البينتين تخبر بالدلالة الالتزامية عن نجاسة الشئ سابقا كما ان البينة الاخرى تخبر عن طهارته السابقة بدلالته الالتزامية، ومن الظاهر ان الشئ الواحد يستحيل أن يتصف بحالتين منضادتين في زمان واحد فتتعارض البينتان وتتساقطان بالمعارضة، ويرجع إلى قول ذى اليد ان كان، أو إلى غيره من مثبتات الطهارة أو النجاسة. وكذلك الحال في (الصورة الثالثة) أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني، لان الشئ الواحد لا يمكن أن يكون ظاهرا ونجسا في زمان واحد فيتعارض البينتان وتتساقطان، لما قدمناه في محله من ان دليل الاعتبار لا يشمل كلا المتعارضين، لاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ولا احدهما المعين لانه بلا مرجح ولا احدهما لا بعينه، لانه ليس فردا ثالثا غيرهما سواء أكانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية فلا بد من الرجوع إلى غير البينة من المثبتات. اكثرية احدي البينتين عددا

[1] بان كان عدد احدى البينتين أكثر من عدد الاخرى، وقد احتمل في المتن بل لم يستبعد تقديم بينة الاكثر بدعوى: ان الاثنين يعارض الاثنين من الاربعة فيبقى الاثنان الآخران منها سليما عن المعارض. إلا أن هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل، وذلك لان دليل اعتبار البينة إنما دل على اعتبار الشهادات والبينات الخارجية، ومن الظاهر أنه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست