responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
[ ولم يكف في التطهير. والاولى ازالة التغير أولا ثم القاء الكر أو وصله به. (مسألة 6) تثبت نجاسة الماء [1] كغيره بالعلم. ] طرق ثبوت النجاسة

[1] قد وقع الخلاف بين الاعلام فيما تثبت به نجاسة الاشياء: فمنهم من اكتفى بمطلق الظن بالنجاسة، ونسب ذلك إلى الحلبي، ومنهم من ذهب إلى انها لا تثبت إلا بالعلم الوجداني، ونسب ذلك إلى ابن البراج، وهذان القولان في طرفي النقيض، حيث لم يعتمد ابن البراج على البينة وخبر العادل، فضلا عن مطلق الظن بالنجاسة. والمشهور بين الاصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن وانه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجداني، ولعل القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في حدوثها وتحققها لا في بقائها، فان استصحاب النجاسة مما لا اشكال فيه بينهم، وقد ادعى المحدث الامين الاسترابادي (ره) الاجماع على حجية الاستصحاب في الموضوعات. وتحقيق الحال ان الاكتفاء بمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أكثر الاحكام الشرعية ظني، والنجاسة من جملتها فيكتفى فيها بالظن. وفيه: أنه ان أريد بذلك ان الاحكام الشرعية لا يعتبر في ثبوتها العلم الوجداني فهو صحيح إلا انه لا يثبت حجية مطلق الظن في الاحكام. وان أريد به ان مطلق الظن حجة في ثبوت الاحكام الشريعة ففساده أظهر من أن يخفى فانه لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص كالقبلة والصلاة، اللهم إلا أن نقول بتمامية مقدمات الانسداد، فيكون الظن حجة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست