responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
[ فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة [1]. ] فصل في ماء الحمام

[1] قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ مادته كرا أو غير ذلك على أقوال أربعة: الاول: ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في نفسها. الثاني: عدم اشتراطه بشئ وانه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم، تبلغه، وهذان القولان متقابلان بالسلب والايجاب الكليين. الثالث: التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته، وما في الحياض الصغار كرا فيعتصم. وما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام الرابع: التفصيل بين الدفع والرفع، وان ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه، وبلغ المجموع منه ومن مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام، ولا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها بالاضافة إلى الدفع. وأما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشرط في ارتفاع نجاسته باتصال المادة إليه ان تكون المادة بنفسها كرا، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها وان بلغ مجموعهما كرا. هذه هي أقوال المسألة. ومنشأ اختلافها هو اختلاف الانظار فيما يستفاد من روايات الباب،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست