responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
رؤية المطر لمثله فتفصيلها موكول إلى بحث كيفية تطهير المتنجسات، وانما نتعرض في المقام لبعضها على نحو الاختصار حسبما يتعرض له السيد (قده) فالكلام في المقام في اعتصام ماء المطر، ومطهريته للمتنجسات القابلة للتطهير. فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر ومطهريته، واستدلوا عليه بمرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شئ يراه المطر فقد طهر (* 1). ويدفعه: ما ذكرناه غير مرة من أن المراسيل غير قابلة للاعتماد عليها. ودعوى: انجبارها بعمل الاصحاب ساقطة صغرى وكبرى أما الاولى: فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيل، ولا سيما في المقام لوجود غيرها من الاخبار المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في المسألة. وأما الثانية فلاجل المناقشة التي ذكرناها في محلها فراجع. فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث: الاولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في ميزابين سالا: أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (* 2) فانها دلت على عدم انفعال المطر باصابة البول. نعم لابد من رفع اليد عن اطلاقها حيث تشمل صورة تساوي الماء والبول وهو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل وتغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فانه يوجب استهلاك الماء في البول، والوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس، وما دل على نجاسة البول. بل لا محيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول وذلك لاجل القرينة الداخلية الموجودة في نفس الصحيحة. وبيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب انما يصح مع فرض (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست