responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242
[ (مسألة 11) إذا كان هناك ماءان [1] أحدهما كر والآخر قليل، ولم يعلم ان أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب. ] معها (* 1). العلم الاجمالي بالكرية

[1] قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا، واحتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة، وحكم شيخنا الاستاذ (قده) في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا، ووافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه. والوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا، وملاقاتها مع القليل المتعين عند الله غير معلومة عندنا من الابتداء، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا. واما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا، فالوجه في حكم السيد (قده) بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر والقليل فيما إذا لاقى نجسا، ولم يعلم حالته السابقة، وقد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وان منع (* 1) هذا كله فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما في مثال الانبوبين، واما إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست