responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 22
طهورية الماء بالاضافة إليها. والوجه في ذلك ان الصلاة كانت مشروعة من ابتداء الشريعة المقدسة قطعا ولا صلاة إلا بطهور. وقد استعمل الطهور في الاغتسال عن الجنابة في قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) (* 1) فانه في مقابل التيمم عن الجنابة عند عدم وجدان الماء في قوله تعالى: (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيا). وبهذا نلحق الاغتسال عن الجنابة إلى مفاد الآيتين، كما يناسبه مورد الآية الثانية، فمعناها ان الله انزل عليكم الماء ليزيل عنكم اقذاركم من الدماء، والكثافات الطارئة في الجدال، واحداثكم إذا ابتليتم بالجنابة. وقد يقال: ان المراد بالطهور في الآية الاولى هو المطهر من الاحداث والاخباث، كما ان المراد بالتطهير في الآية الثانية هو التطهير منهما، ويستدل على ذلك بما ورد في جملة من الروايات النبويات: من ان الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير ريحه أو طعمه، وفي بعضها أو لونه ايضا (* 2). ولا يخفى ما فيه إما (أولا): فلان هذه الاخبار لم ترد تفسيرا (* 1) المائدة 5: 6. (* 2) المروية في الوسائل في الباب 1 من ابواب الماء المطلق عن المحقق في المعتبر، والحلي في أول سر أثره. ونقلها في المجلد الاول من المستدرك ص 28 عن غوالي اللئالي عن الفاضل المقداد قال: النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله. وفي سنن البيهقي المجلد الاول ص 259 عن رسول الله صلى الله عليه وآله الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه وفي ص 260 عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ان الماء طاهرالا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها. وفي كنز العمال المجلد الخامس ص 94 الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه أو طعمه وهي كما ترى غير مشتملة على جملة (خلق الله الماء طهورا).


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست