responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 216
[ (مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا، ينجس بالملاقاة [1] ولا يعصمه ما جمد. بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فانه ينجس بالملاقاة ] ابريق ونحوه لا يتنجس منه إلا المقدار الملاقي مع اليد واما ما في الابريق فلا وان كان متصلا بالسافل النجس لانه عرفا ماء آخر غير ما لا قي يد الكافر لمكان دفعه وقوته، وكذا الماء الخارج من الفوارات، فان العالي منه إذا تنجس بشئ لا تسري نجاسته إلى سافله لا جل خروجه بالدفع. وبما ذكرناه يظهر ان المدار في عدم انفعال الجزء غير الملاقي على خروج الماء بقوة ودفع لا على العلو والسفل، فلو جرى الماء بطبعه على الارض ولم يكن جريانه بقوة ودفع ولا قى شئ منه نجسا حكم بنجاسة جميعه لوحدة الماء عرفا فالميزان في عدم سراية النجاسة من أحد الاطراف إلى الآخر هو جريان الماء بالقوة والدفع كما مر. انجماد بعض الماء

[1] والوجه في ذلك ان المستفاد من أدلة اعتصام الكر هو ان الكر من الماء هو الذي لا ينفعل بشئ، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد، لان الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع وساد كما في مياه الاحواض، لانها تسيل لولا ارتفاع أطرافها، وهذا بخلاف الجامد، لانه بطبعه وان كان ماء إلا انه ليس بسائل فعلي بحسب الاقتضاء فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكر، فإذا جمد نصف الكر ولا قى الباقي نجسا فيحكم بنجاسته، كما يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئا فشيئا إلا على القول بكفاية التتميم كرا وسيأتي الكلام عليه في محله ان شاء الله.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست