responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187
الاستنجاء بان الماء اكثر بعد قوله (ع) أو تدري لم صار لا بأس به، ولم يعللها بورود الماء على النجس، فلو كان بين الوارد والمورود فرق لكان التعليل بما هو العلة منهما أولى. هذا كله مع وجود الاطلاق في بعض الروايات، وفي ذلك كفاية فقد دلت راوية أبي بصير (* 1) على نجاسة الماء الملاقي لما يبل ميلا من الخمر من غير تفصيل بين ورود الخمر على الماء وعكسه. التفصيل بين استقرار النجس وعدمه (الجهة السابعة): فيما ذهب إليه بعض المحققين من المتأخرين من التفصيل في انفعال القليل بين صورتي ملاقاة الماء لشئ من النجاسات والمتنجسات، واستقراره معه وملاقاته لا حدهما وعدم استقراره معها كما إذا وقعت قطرة ماء على أرض نجسة فطفرت عنها إلى مكان آخر بلا فصل فالتزم بعدم انفعال القليل في صورة عدم استقراره مع النجس. واستدل عليه بروايه عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (ع) اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ما ينزو من الارض، فقال: لا بأس به (* 2). فانها دلت على أن الماء الذي لا قي أرضا متنجسة، أو النجس الموجود فيها، ولم يستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال لا ينفعل بملاقاتهما حيث أن ظاهرها ان ما ينزو إنما ينزو من الارض النجسة التي يغتسل فيها وهو المكان الذي يبال فيه، ويغتسل فيه من الجنابة ودلالتها على هذا ظاهرة. (* 1) كما في رواية أبي بصير المروية في الباب 38 من أبواب النجاسات (* 2) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست