responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 179
التي حكم بطهارة سؤرها. الامر الثاني: صحيحة زرارة التى رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح. وقد حكى فيها الامام (ع) عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله فدعا بوعاء فيه ماء فادخل يده فيه بعد أن شمر ساعده، وقال: هكذا ان كانت الكف طاهرة. (* 1) فانها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ ادخالها الماء، ولا يصح منه الوضوء، ولا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة، وباطلاقها تعم مااذا كانت نجسة بعين النجاسة. وما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة. وهذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحة سندها، وتمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة، والمتنجس مع الواسطة. ولكن الصحيح ان الرواية مجملة لا يعمد عليها في اثبات المدعى، وذلك لاحتمال ان يكون الوجه في اشتراطه (ع) طهارة الكف في ادخالها الاناء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلك: لان العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعل في رفع الحدث الاكبر، بل والمستعمل في رفع الحدث الاصغر أيضا عند أبي حنيفة، وقد ذهب إلى أن نجاسته مغلظة (* 2). وأما عند الامامية فالماء القليل المستعمل في رفع الحدث مطلقا محكوم بالطهارة سواء استعمل في الا كبر منه أم في الاصغر. نعم في جواز رفع الحدث الاكبر ثانيا بالماء المستعمل في رفع الحدث الا كبر خلاف عندهم، فذهب بعضهم (* 1) المروية في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 2) قد قدمنا نقل أقوالهم في الماء المستعمل في الغسل والوضوء سابقا ونقلنا ذهاب أبي حنيفة إلى النجاسة المغلظة عن ابن حزم في المجلد 1 من المحلى وان لم يتعرض له في (الفقه على المذاهب الاربعة) فراجع.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست