responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
الماء في حقهم من الطهارة وغيرها لغوا ظاهرا. أما ما ذكره أولا: فالجواب عنه أن بيان كيفية التحفظ على الماء القليل غير لازم على الشارع بوجه، فان التحفظ عليه كالتحفظ على الاموال والذي يلزم على الشارع هو بيان حكم القليل، وبعد ما صرح باعلى صوته على ان الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجس - على ما نطقت به الاخبار المتقدمة في محلها فعلى المكلف أن يجنبه عن ملاقاة ما يوجب تنجسه من أيدي المجانين، والاطفال وغيرهما من تغلب النجاسة في شفتيه أو يديه. وأما ما ذكره ثانيا فيرده أن الشارع قد حكم بطهارة كل ما يشك في نجاسته، ومن الظاهر انه لا علم وجداني لاحد بنجاسة مياه البلدتين، وانما يحتمل نجاستها كما يحتمل طهارتها، فان دعوى العلم بنجاسة الجميع. جزافية محضة. (لا يقال): لا استبعاد في دعوى العلم الوجداني بنجاسة مياه البلدتين نظرا إلى أن النجاسة من الامور السارية كما نشاهده بالعيان عندما نسي احد نجاسة يده مثلا، فانه إلى أن يلتفت إليها قد نجس أشياء كثيرة من ثيابه وبدنه، وأوانيه وغيرها. هذا بضميمة ملاحظة الاماكن التي جرت عادتهم على جعل المياه القليلة عليها في البلدتين، حيث ان المياه فيهما تجعل على ظروف وأوان مثبتة في بيت الخلاء، وقد جعل عندها آنية اخرى يأخذ بها المتخلي من مياه الاواني المثبتة فيستنجي ويطهر بدنه، وليست أواني المياه في البلدتين كالحباب المتعارفة عندنا مما يمكن تطهيره بالمطر أو الشمس أو بالقاء كر عليه، فانها كما بيناه مثبتة في بيت الخلاء، وهي مسقفة لا تصيبها شمس ولا مطر ولا يلقى عليها كر. وملاحظة كثرة الواردين عليهما من حجاج وزوار، وهي على طوائف


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست