responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال: لا بأس به (* 1) فانه يرجع إلى صلاة النافلة حال الجلوس لا إلى الرجل كما هو ظاهر، وكيف كان فيحتمل أن يكون الضمير في المقام أيضا راجعا إلى البول في الماء الجارى لا إلى الماء الجارى نفسه. بل مغروسية كراهة البول في الماء في الاذهان تؤكد رجوع قوله لا بأس به إلى البول في الماء الجاري. واستدل على اعتصام الجارى القليل ثانيا بمرسلة الراوندي عن علي (ع) الماء الجارى لا ينجسه شئ (* 2). ورواية الفقه الرضوي كل ماء جار لا ينجسه شئ (* 3). وخبر دعائم الاسلام عن علي (ع) في الماء الجاري، يمر بالجيف والعذرة، والدم، يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ. (* 4) ولا فرق بين الاوليبن إلا في ان دلالة احداهما بالعموم، ودلالة الاخرى بالاطلاق، ولا اشكال في دلالة الروايات المذكورة على المدعى إلا ان مرسلة الراوندي ضعيفة بارسالها ورواية الدعائم أيضا مما لا يصح الاعتماد عليه، وهذا لا لاجل ضعف مصنفه وهو القاضي نعمان المصري فانه فاضل جليل القدر، بل من جهة إرسال رواياته عى ما قدمناه في بحث المكاسب مفصلا (* 5)، واما الفقه الرضوي، فهو لم يثبت حجيته بل لم (* 1) كما في رواية سهل بن اليسع المروية في الباب 4 من أبواب القيام من الوسائل. (* 2) و (* 4) المرويتان في المجلد الاول من المستدرك ص 36. (* 3) نفس المصدر والصفحة المذكورة. (* 5) مضمون رواية الدعائم وان ورد في كتاب الجعفريات أيضا وكنا نعتمد على ذلك الكتاب في سالف الزمان إلا انا رجعنا عنه أخيرا لان =


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست