responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115
أما تنجسه فيما إذا تغير بأحد أوصاف النجس، فقد تكلمنا فيه على وجه التفصيل فراجع، وأما عدم انفعاله بملاقاة النجس إذا لم يتغير به وكان يقدر كر، فالوجه فيه ظاهر إذ الكر لا ينفعل بالملاقاة مطلقا، كان جاريا أم كان واقفا، وإنما الكلام في عدم انفعاله بالملاقاة عند كونه قليلا ويقع الكلام فيه في مقامين. (أحدهما): فما دل على ان الجاري لا ينفعل بملاقاة النجس وان كان قليلا. و (ثانيهما): في معارضة ذلك لما دل على انفعال الجاري بالملاقاة فيما إذا كان قليلا. ادلة اعتصام الجارى القليل (اما الكلام في المقام الاول): فقد استدل المحقق الهمداني (قده) على اعتصام الجاري القليل بما ورد في عدة من الاخبار من انه لا بأس ببول الرجل في الجاري لان ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن حكم البول في الماء وقد دلت على نفي البأس عنه وهذا بظاهره يقتضي عدم انفعال الجاري بالبول مطلقا، وان كان قليلا. ويدفعه: ان هذه الاخبار أجنبية عن الدلالة على المدعى غير رواية واحدة منها وتوضيحه: ان الروايات المذكورة على طائفتين. (إحداهما): وهي الاكثر ناظرة إلى بيان حكم البول في الجاري من حيث حرمته وكراهته، ولا نظر لها إلى بيان حكم الجاري من حيث الانفعال وعدمه، لان السائل فيها إنما سأل عن البول في الجاري، لا عن


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست