responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113
والصحيح ما التزم به المعروف من اعتبار كلا الامرين في موضوع الجاري اما اعتبار الجريان فعلا: فلانه الظاهر المتبادر من اطلاقه دون ما فيه استعداد الجريان وقابليته لولا المانع، فالروايات المشتملة على عنوان الجاري منصرفة إلى ما يكون جاريا بالفعل، فلا تشمل ما هو كذلك شأنا واقتضاء، ولعل من يرى دخول العيون في الجاري ينظر إلى اعتصامها بمادتها، وهو حق، إلا ان الكلام فيما هو موضوع الجارية لترتب عليه عليه أحكامه الخاصة لا في الماء المعتصم. وأما اعتبار النبع فقد ذكروا ان الجاري لا يطلق إلا على ما يكون نابعا عن الارض، ويكون له مادة، وأما مجرد السيلان فهو لا يكفي في إطلاق الجاري عليه، نعم الجاري لغة أعم من أن يكون له مادة ونبع أم لم يكن حتى انه يشمل الجاري من (المزملة والانابيب)، وما يراق من الحب على وجه الارض إلا انه عرفا يختص بما له مادة ونبع، وهو الذي يقابل سائر المياه. وقد ادعى الاجماع في جامع المقاصد وغيره على اعتبار النبع في الجاري وذكر ان الاصحاب لم يخالفوا فيه غير ابن أبي عقيل، حيث اكتفى بمجرد السيلان، والجريان، وان لم يكن له مادة ونبع. والتحقيق في المقام أن يقال: ان أراد ابن أبي عقيل بهذا الكلام، كفاية مطلق الجريان في صدق الجاري، وان لم يكن لجريانه استمرار ودوام، كجريان الماء على وجه الارض باراقة الكوز والابريق ونحوهما، فالانصاف انه مخالف لمفهوم الماء الجاري عرفا. وان أراد ان الماء إذا كان له جريان على وجه الدوام فهو يكفي في صدق عنوان الجاري عليه، وان لم يكن له مادة ونبع، فالظاهر ان ما أفاده هو الحق الصريح ولا مناص من الالتزام به. (والوجه في ذلك): ان توصيف ماء بالجريان مع انه لا ماء في


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست