responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111
لاسمه بل لخاصيته التي هي الاسكار، وفي مثله لا مانع من التعدي إلى كل مورد وجد فيه ذلك الامر، لانه العلة للحكم فيدور مداره لا محالة. واخرى يكون التعليل بأمر خاص، فلا مجال للتعدي في مثله أصلا كما هو الحال في المقام، فانه (ع) علل حكمه هذا بذهاب الريح وطيب طعمه، والمراد بالريح هو ريح ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك: إلا ان يتغير ريحه. فان الضمير فيه كالضمير في قوله: ويطيب طعمه. يرجعان إلى ماء البئر لا إلى مطلق الماء ومع اختصاص التعليل لا وجه للتعدي عن مورده. بل مقتضى اطلاق قوله (ع) لا يفسده شئ إلا ان يتغير. ان تغير ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل، نظير اطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس، فانه يقتضي نجاسة الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق وسواء أكانت الملاقاة باقية ام لم تكن، وكذا اطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه (* 1)، فانه باطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا، ومن هنا لا نحكم بجواز التوضوء من مثله. وعلى الجملة لا يمكن التعدي من الصحيحة إلى غير موردها، لا ختصاص تعليلها، ولا أقل من احتمال التساوي والاجمال، فلا يبقى حينئذ في البين ما يقتضي طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه، حتى يعارض التمسك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته، فالترجيح إذا مع الادلة الدالة على نجاسته. (* 1) كما في صحيحة حريز، وروايتي ابي بصير، وأبي خالد القماط وغيرها من الاخبار المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست