responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
فانه بعمومه يشمل الدفع والرفع كليهما فكما انه لا يحمل الخبث ويدفعه كذلك يرفعه إذا كان عليه خبث، وإنما خرجنا عن عمومه في زمان التغير خاصة للادلة الدالة على نجاسة الماء المتغير، فإذا زال عنه تغيره فلابد من الحكم بطهارته لان المرجع في غير زمان التخصيص إلى عموم العام دون الاستصحاب إذ العموم والاطلاق يمنعان عن الاستصحاب بالبداهة، كما بيناه في بحث الاصول وفي بحث الخيارات من كتاب المكاسب. والجواب عن ذلك بوجهين: فتارة بضعف سند الرواية، واخرى بضعف دلالتها لان ظاهر قوله (ع) لم يحمل انه يدفع الخبث، ولا يتحمله إذا القي عليه، لا انه يرفعه بعد تحميل الخبث عليه بوجه. ثم لو تنزلنا فلا أقل من اجمال الرواية لتساوي احتمالي شمولها للرفع وعدمه. كذا قيل ولكنه قابل للمناقشة لان (لم يحمل) بمعنى لا يتصف وهو اعم من الرفع والدفع كما سيظهر وجهه عند التعرض لحكم الماء القليل المتنجس المتمم كرا ان شاء الله. و (منها): ان الحكم بالنجاسة إنما انيط على عنوان المتغير شرعا بحسب الحدوث والبقاء كما في غيرها من الاحكام وموضوعاتها. مثلا حرمة شرب الخمر انيطت على عنوان الخمر حدوثا وبقاء، فكما ان الحرمة تدور مدار وجود موضوعها وترتفع بار تفاعه، فلتكن النجاسة أيضا مرتفعة عند ارتفاع موضوعها وهو التغير. وهذا الاستدلال مجرد دعوى لا برهان لها، لان الدليل إنما دل على ان الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة، وأما ان التغير إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم يقم عليه دليل، ولا يستفاد من شئ من الاخبار، - لم يحمل الخبث (لم يحمل خبثا) وكذا في سنن أبي داود كما قدمنا في محله فراجع.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست