responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
[ (مسألة 17) إذا وقع في الماء دم، وشئ طاهر أحمر، فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته [1]. ] وأما بناء على أن الموضوع هو التغير، وعلم بوجود أصل التغير، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الازلي عدم حصول انتساب التغير إلى ملاقاة النجاسة، ومقتضاه عدم نجاسة الماء وعلى تقدير المنع من جريان الاصل في الاعدام الازلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء. هذه خلاصة ما قدمناه سابقا وعليك بتطبيقه على محل الكلام. استناد التغير إلى الطاهر والنجس

[1] ما أفاده في المتن هو الصحيح والوجه فيه: ان الطاهر والنجس الواقعين في الماء تارة: يكون كل واحد منهما قابلا لان يؤثر بمجرده في الماء، ويحدث فيه التغير في شئ من أوصافه الثلاثة ولو ببعض مراتبها النازلة كاحداث الصفرة فيه. وأخرى: لا يكون كل واحد منهما قابلا لا حداث التغير في الماء بل يستند تغيره إلى مجموعهما. (أما الاول): فكما إذا صببنا مقدارا من الدم الطاهر ومقدارا من الدم النجس على ماء، واحمر الماء بذلك، وكان كل واحد من الدمين قابلا لان يؤثر في لون الماء بوحدته ولو ببعض مراتبه، إلا انهما اجتمعا في مورد من باب الاتفاق وأثرا في احمرار الماء معا، فاستندت الحمرة إلى كليهما، ولا اشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة قطعا، لان المفروض ان كل واحد منهما قد أثر في تغير الماء بالدم فالحمرة مستندة إلى كل واحد منهما عرفا. كما ان النور قد يستند إلى كلا السراجين عرفا، إذا أسرجناهما في مكان واحد فالتغير الحسي مستند إلى كل من الطاهر والنجس فيتنجس

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست