responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 648
ماستحتان، وفيه أن المتعلق غير مذكور، فان كان التقدير يمسحها على الارض تكون الرجل ماسحة، وإن كان يمسحها بالتراب مثلا تكون ممسوحة، ومع عدم الذكر لو فرض أن مقتضاه الاجتزاء بكل منهما نظير الاطلاق لكن مقتضى الكبرى عدم الاجتزاء الا بالمسح على الارض فيقدم عليه، ولو قيل: إن بين الصحيحة والكبرى عموما من وجه قلنا: ان الترجيح مع الكبرى، لاظهريتها وموافقتها للشهرة ظاهرا. ثم أن التطهير حاصل بذهاب عين النجاسة وأثرها بمعنى الاجزاء الصغار التي يعد أثرا لدى العرف، ولا يلزم رفع الآثار كالرائحة واللون واما احتمال أن الارض مطهرة للاجزاء الصغار التي يراها العرف الاعيان النجسة فلا ينبغي التفوه به فضلا عن اختياره، لعدم معنى طهارة عين النجاسة، نعم لو كانت الازالة بالارض من قبيل العفو لا التطهير لكان لاحتمال العفو عن الاجزاء الصغار سبيل، وان كان أيضا خلاف الادلة، لكن مع البناء على الطهارة فلا سبيل إليه، وبناء الحكم على السهولة لا يوجب طهارة النجس ذاتا. وأما الاجزاء الصغار التي لا يراها العرف اعيانا فلا يعتنى بها، بل الالوان والروائح من بقايا الاعيان واقعا بحسب البرهان أو كشف الآلات الحديثة المكبرة، لكن الميزان في التشخيص العرف العام، فلا يعبأ بمثلها. وهل يتعين أن يكون السبب لذهاب عين النجاسة المشي أو المسح أو لا، فلو ذهبت بغيرهما يطهر المحل بالمشي أو المسح، وبالجملة كما أنهما موجبان للطهارة باذهاب العين موجبان لها عن ملاقي الاعيان؟ الاقوى الثاني، لاطلاق الكبرى المتقدمة وصحيحة الاحول، بل اطلاق بعض روايات أخر، ولا ينافيها صحيحة زرارة ورواية حفص، لعدم


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست