responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 634
وعلى الامام أن يقتله بلا استتابة، فلا إطلاق فيها. وبالجملة لا يصح إثبات هذا الحكم المخالف للعقول في قبول توبته باطنا وللادلة في قبول إسلامه وتحققه منه بتلك الرواية، ولا يبعد رجوع كلمات الفقهاء إلى ما تقدم، فلا يمكن الاعتماد على الشهرة المحكية في الباب. وأما احتمال بقاء نجاسته بعد صحة إسلامه فلا ينبغي التفوه به بعد وضوح طهارة كل مسلم لدى المتشرعة، بل لو أنكر أحد نجاسة هذا المرتد الراجع عن ارتداده كان أقرب إلى الصواب من إنكار طهارة هذا المسلم الذي اسلامه كسائر المسلمين. مضافا إلى أن الروايات الوادة في تشريح حقيقة الاسلام ظاهرة في أن جميع أحكام الاسلام مترتبة على من أقر بالشهادتين، كموثقة سماعة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الاسلام - إلى أن قال -: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس " [1] ونحوها صحيحة حمران بن أعين [2]. ومعلوم أن تلك الامثلة لافادة أن جميع الاحكام الظاهرة من المعاشرات والمناكحات وغيرها مترتبة على الشهادتين، فتوهم أن الطهارة التي هي من أوضح ما يحتاج إليها الناس في عشرتهم لا تترتب عليها في غاية السقوط. نعم لاحد أن يقول: إن الروايات في هذا المضمار انما هي لبيان الاسلام المقابل للايمان ولا إطلاق لها بالنسبة إلى المرتد عن الاسلام إذا رجع وأظهر الشهادتين، لكنه وهم، فان المنساق من الروايات أن

[1] و
[2] مرتا في ص 321.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست