responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 598
من الامر بالاعادة فمع اشتمالها على التيمم محمول على الاستحباب: خاتمة في باقى المطهرات: وهو أمور: - الاول: المطر، ومطهريته كطهارته من الواضحات التي لا ينبغي التكلم فيها، كيف وهو من اقسام الماء المطلق الذي خلقه الله طهورا، ونزل فيه قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " [1] وقوله: " وينزل عليكم ماء ليطهركم به " [2] الخ، ولهذا لم يعنون في كلمات القوم أصل طهوريته أو طهارته، وانما افردوه بالذكر لبيان حكمين آخرين: احدهما عدم انفعاله بملاقاة النجس حال تقاطره، مع أنه من أقسام الماء القليل، فكان معتصما حين نزوله، سواء فيه القطرات النازلة المعتصمة بعضها بالبعض كالماء الجاري والكر المعتصم بالمادة والكثرة، أو ما اجتمع منه بعد النزول وكان قليلا بشرط تمطير السماء فعلا وعدم الانقطاع وارتباط بينهما، وثانيهما كيفية التطهير به، وأن مجرد اصابته للمحل المتنجس موجب لطهارته بشرط قابليته لها. ثم اعلم انا لو التزمنا باعتبار الكرية في الماء الجاري أو قلنا باعتبار العصر فيه في مثل الثياب أو التعدد في الاواني لا يوجب ذلك التزامنا باعتبارها في المطر، لعدم دليل على مشاركته للجاري في الاحكام والشروط، وانما حكي الشهرة على أن ماء المطر كالجاري في عدم الانفعال

[1] سورة الفرقان: 25 - الآية 51.
[2] سورة الانفال: 8 - الآية 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست