responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 597
الخلاف، ولا يليق بجنابه - كحمل صحيحة علي بن جعفر على الدم المعفو عنه، وحمل الاخبار الاخر على صلاة الجنازة - انما هي بعد مفروغية عدم صلوحها للعمل، لا أن اتكاله على هذا الجمع في الفتوى. فترك الروايات المتكثرة الصحيحة الظاهرة الدلالة لاجل روايتين ربما يخدش في سندهما بالقطع، وبأحمد بن محمد بن يحيى، ومحمد ابن عبد الحميد، وسيف بن عميرة إلى عصر المحقق، وعدم طرح أحد من أصحابنا هاتين الروايتين حتى صاحب المدارك الذي دأبه الاشكال والخدشة في الروايات، فانه لم يردهما بل جعل الاخذ بالروايات الاولى أولى. يدفعنا عن الاستبداد بالرأي اغترارا بصحة تلك الروايات وكثرتها ففي مثل المقام يقال: كلما ازدادت الروايات صحة وكثرة ازدادت ضعفا ووهنا، هذا مع موافقتها لمالك وغيره ممن تقدم ذكره ولابي حنيفة غالبا، والروايتان الآمرتان بالصلاة عاريا مخالفتان لابي حنيفة ومالك وهما من عمد الفقهاء من أهل الخلاف في عصر صدور الروايات، ولم يكن الشافعي موجودا فيه، بل لعله لم يكن معتمدا في زمن أبي الحسن عليه السلام، فانه كان شابا في عصره، فلا ينبغي الاشكال في تعين الصلاة عاريا. فما قد يقال: من أن أصل الستر أولى بالرعاية من وصفه أو أنه مع إلقائه يلزم ترك السجود والركوع الاختياري اجتهاد في مقابل النص المعمول به. ثم أنه مع عدم تمكنه من النزع لعذر عقلي أو شرعي صلى فيه بلا إشكال، لعدم سقوط الصلاة بحال، وتكون صحيحة مجزية لا تجب إعادتها كما عن المشهور، وهو الموافق للقواعد، وما في موثقة الساباطي


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست