responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 596
وجه الجمع بينها وبين موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض وليس معه إلا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما يؤمي إيماء " [1] ونحوها روايته الاخرى [2] إلا أن فيها: " ويصلي قاعدا " وعن الكليني والشيخ رواية الموثقة أيضا كذلك، ومصححة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماء " [3] بحمل الاخبار المتقدمة على حال وجود الناظر المحترم بدعوى أن قوله: " وهو في الفلاة " لافادة فقدان الناظر المحترم فتكون اخص مطلقا منها فتقيد بها. وتشهد له رواية الحلبي المتقدمة، وحملها على اضطرار اللبس للصلاة تأكيد، والتأسيس خير منه واظهر، ولو نوقش في ذلك بأن ذكر الفلاة توطئة لبيان عدم اصابة ثوب آخر وعدم اصابة الماء. وبمنع ظهور رواية الحلبي في الاضطرار التكويني بعد كون الصلاة عند المسلمين من الضروريات التي يصدق معها الاضطرار، فصارت الروايات متعارضة، فلا ينبغي الاشكال في ترجيح الروايات الحاكمة بالصلاة عاريا على معارضاتها بل لا تصلح هي للحجية، لاعراض الطبقة الاولى من أصحابنا عنها، والميزان في وهن الرواية هو إعراض تلك الطبقة المتقدمة. والظاهر أن المحامل التي تراها من شيخ الطائفة مما هي مقطوع

[1] ولعل التعبير بالمضمرة أولى، راجع الوسائل - الباب - 46 - من ابواب النجاسات - الحديث 3.
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 46 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست