responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 591
اليقيني. فمع وجوبها عاريا في تلك المسألة قد يقال بوجوبها فيه في هذه المسألة، لدوران الامر بين المخالفة القطعية لدليل الستر والمخالفة الاحتمالية لدليل مانعية النجس، وقد يجاب عنه باحتمال أن يكون أهمية المانع بحد يقدم مخالفته الاحتمالية على المخالفة القطعية لشرطية الستر، ولازمه التخيير بينهما. والتحقيق أن يقال: إن كون المورد من قبيل الدوران بين المخالفة القطعية والاحتمالية يتوقف على استفادة شرطية الستر للصلاة مطلقا بحيث يكون مطلوبا ولو مع النجاسة، وتكون النجاسة ايضا مانعة مطلقا فيكون المورد من قبيل المتزاحمين. وان قدم الشارع احدهما وهو المانع على الآخر، وذلك يتوقف على إطلاق ادلة الستر، وهو مفقود، فان دليله الاجماع الذي لا اطلاق فيه وبعض الاخبار التي في مقام بيان حكم آخر لا إطلاق فيها. فحينئذ يحتمل أن يكون الستر الطاهر مطلوبا واحدا فيكون المورد من الدوران بين الموافقتين الاحتماليتين، فان إتيان الصلاة في الثوب لا يكون موافقة قطعية للشرط، كما أن ترك الصلاة في احد الثوبين ليس مخالفة قطعية في خصوص المقام الذي لا يمكنه إلا صلاة واحدة. فحينئذ يمكن أن يقال. إن الاوجه وجوب الصلاة عاريا، لان اهمية مراعاة المانع كما أوجبت الصلاة عاريا مع النجس المحرز توجب تقديم الموافقة الاحتمالية فيه على الموافقة الاحتمالية في الستر عقلا في مقام الامتثال، فيجب الصلاة عاريا، إلا أن يقال: إنه مع احتمال تعدد المطلوب يأتي احتمال اهمية الستر من المانع كما يحتمل العكس فالقاعدة التخيير، لكن يمكن أن يقال: إنه مع الشك في اعتبار


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست