responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 590
عبادة، فالجزم كالنية مقوم لعبادية العبادة، إذ وقوعها على صفة الطاعة للمولى متوقف على انبعاثه ببعثه، ومع عدم الجزم لا يمكن ذلك، فلا تقع ما فعل عبادة، فدار الامر بين ترك أصلها أو ترك شرطها أو جزئها، مع أن مجرد التأخر الرتبي لا يوجب أولوية السقوط، بل هي تابعة للاهمية، والقائل يمكنه أن يقول بأهمية النية وما بحكمها، لتقوم لعبادة بها دون سائر الشروط. فالتحقيق في الجواب تضعيف المبنى وفساد ما بنى عليه، هذا مع ما تقدم من النص الصحيح الصريح المعمول به. ولو كانت الثياب كثيرة وأمكن الاتيان بصلاة في ثوب طاهر بتكرارها يجب عليه ذلك حتى يعلم الاتيان بصلاة صحيحة على قاعدة العلم الاجمالي، بل يستفاد حكمها من الصحيحة المتقدمة بالقاء الخصوصية عرفا. ولو لم يمكنه إلا صلاة واحدة لضيق أو غيره هل يجب عليه نزع الثوب والصلاة عاريا أو يصلي في احدهما أو يتخير بينهما؟ وجوه، ويقع الكلام هاهنا بعد الفراغ عن وجوبها عاريا مع انحصار الثوب النجس كما يأتي في المسألة الآتية، وأما إن قلنا في تلك المسألة بوجوبها في النجس فلا اشكال في وجوبها في محتمل النجاسة في المقام، ضرورة أنه على أي تقدير يجب الصلاة فيه، وكذا إن قلنا فيها بالتخيير بين الصلاة فيه أو عاريا، فان الاتيان فيه حينئذ مسقط يقيني، لان الثوب إما طاهر يتعين الصلاة فيه، أو نجس يتخير بين الصلاة فيه أو عاريا وأما إن صلى عاريا فلا يحصل له اليقين بالبراءة، لاحتمال كونه طاهرا يجب الصلاة فيه، ففي مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير يحكم العقل بالتعيين، سيما في مقام ابراء الذمة والفراغ عن الاشتغال


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست