responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 479
ماء البئر الذى يكون من فضالة ماء الحياض التي لها مادة من المنابع التي في الحمامات، فان الظاهر من مجموع ما وردت في الحمامات أن لها في تلك الاعصار منابع محفوظة لها مزملة، وتحت المزملات حياض صغار متقويات بتلك المنابع بوسيلة المزملات، وكان يغتسل الناس في تلك الحياض وتجري فضالتها إلى محل آخر يقال له البئر. فما وردت من عدم انفعال ماء الحمام وانه بمنزلة الجاري [1] يراد به ما في الحياض الصغار المتقوية بالمنابع التي يقال لها المادة، وما بمضمون الموثقة يراد به ماء البئر الذي غير متقو بالمادة، فلا منافاة بينها حتى نحتاج إلى حمل هذه الطائفة على الاستحباب كما صنع صاحب الوسائل، وخرجت عن الاستشهاد بها للمقام، ودعوى اختصاص أقذرية الكلب بولوغه أو أنه أقذر بلحاظها مخالفة لظاهر الدليل كما لا يخفى. وأما الاستدلال للزوم المرتين في سائر النجاسات بقوله عليه السلام في البول: " انما هو ماء " [2] مع لزوم المرتين فيه فإذا وجب الغسل في الاهون مرتان يجب في غيره كالمني الذي شدده وجعله أشد من البول كما في الحديث فضعيف، لان قوله عليه السلام: " هو ماء " يراد به عدم لزوم الدلك لا أهونية نجاسته، كما يراد باشدية المني احتياجه إليه لا أقذريته من البول، ولهذا قال أبو عبد الله عليه السلام على ما في حديث في إبطال القياس ردا على أبى حنيفة: " أيهما أرجس البول أو الجنابة؟ فقال: البول، فقال أبو عبد الله عليه السلام فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول " [3] والظاهر أن

[1] راجع الوسائل - الباب - 7 - من ابواب الماء المطلق.
[2] مر في ص 467
[3] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب الجنابة - الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست