responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 475
وقاهريته، وقد حصلا بالاستمرار، وفيها أن تلك الدعاوي لا توجب رفع اليد عن ظاهر الاخبار المستفيضة، ودعوى الجزم بالمناط في غير محلها في الاحكام التعبدية. فالاقوى اعتبار التعدد ولو في الكر بناء على اعتباره فيه، ولا يكفي الجري تحت الماء مرتين إلا إذا حصل تعدد الغسل عرفا، كما لا يبعد حصوله بعض الاحيان، تأمل. فرع: هل يختص اعتبار التعدد بغسل البول فيكفي في غيره غسله مرة واحدة أم يجري في سائر النجاسات؟ الاقوى الاول كما نسب إلى الاكثر بل المشهور، لا لاطلاق الادلة، لعدم الاطلاق في جميع الانواع بل يتطرق الاشكال في كثير من الموارد التي ادعي فيها الاطلاق، نعم لا يبعد في بعضها، لكن كفايته بالنسبة إلى ما لا إطلاق فيه مشكلة، ودعوى عدم القول بالفصل غير متجهة. وما يمكن دعوى الاطلاق فيها بالنسبة إلى جميع النجاسات ليست إلا مرسلة محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فان أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " [1] بدعوى أن قوله عليه السلام: " فان أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله " يراد به أنه إذا نجسه شئ من النجاسات ومقتضى إطلاقها كفاية المرة في مطلق النجاسات إلا ما خرجت بالدليل

[1] الوسائل - الباب - 75 - من ابواب النجاسات - الحديث 1

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست