responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 454
ذلك في القليل في بعض الاحيان، كما إذا صب من مكان مرتفع بقوة، أو صب على الثوب مستمرا بحيث خرجت الغسالة بورود الماء بعد ورود مستمرا. ثم أنه يستثنى مما ذكر بول الصبي قبل أن أكل وأطعم، وقد ادعى السيد إجماع الفرقة المحقة على جواز الاقتصار على صب الماء والنضح، ثم تمسك بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يغسل من بول الجارية، وينضح من (على خ ل) بول الصبي ما لم يأكل الطعام " [1] وبما روت زينب (لباب خ ل) بنت الجون " أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الحسين بن على عليهما السلام فاجلسه في حجره فبال عليه، قالت: فقلت له: لو اخذت ثوبا وأعطيتني إزارك لاغسله، فقال: انما يغسل من بول الانثى، وينضح على بول الذكر " [2] انتهى، والروايتان من غير طرق أصحابنا، وكذا ادعى الشيخ إجماع الفرقة فيه على كفاية الصب بمقدار ما يغمزه، وعدم وجوب غسله، وعن غير واحد من المتأخرين دعوى عدم الخلاف وأنه مذهب الاصحاب. وتدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " [3] ونحوها عن فقه الرضا عليه السلام [4] وعن الصدوق في معاني الاخبار " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي عليهما السلام فوضع

[1] و
[2] راجع سنن أبى داود ج 1 - ص 154.
[3] مرت في ص 27.
[4] المستدرك - الباب - 2 - من ابواب النجاسات - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست