responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 452
على أن الصب ليس بغسل، بل تدل على أن الغسل المطلوب لازالة القذارة يحصل في مثل البول والجسد بالصب من غير احتياج إلى الدلك والغمز. ولهذا يفهم العرف منه أن الصب بوجه خاص تزال به القذارة مطلوب، لا مطلقه ولو لم يمر على المحل ولم تخرج غسالته، وانما قال في الثوب: " اغسله " لاجل أنه لو قال صب عليه لتوهم منه عدم لزوم اخراج غسالته ردعا لبناء العقلاء في كيفية الغسل، وأمر بالغسل لمعهودية كيفيته إذا كان لازالة القذارة. فتحصل مما ذكرناه أن ما يعتبر في التطهير إخراج الغسالة وانفصالها بأي علاج كان، بل لو كان العصر مصرحا به في الروايات لما كان ينقدح منه في الاذهان إلى الطريقية لخروج الغسالة، لا موضوعية عنوانه بحيث لم يقم مقامه ما فعل فعله. ثم أنه يظهر مما مر أن عدم انفعال ماء الغسالة لا يلازم عدم لزوم إخراجها في التطهير أنه يعتبر في الغسل بالماء الجاري والكثير المعتصم خروج الماء المحيط بالثوب، ولو بتغيره وتبدله، ولو في داخل الماء بأي نحو كان من الغمز أو تموج الماء أو قوة حركته وجريانه إلى غير ذلك، فالاكتفاء في التطهير بمطلق اصابة الثوب الكر أو الجاري مشكل لا دليل عليه. والاخذ باطلاق أدلة الغسل بعد ما مر من مساعدة العرف في كيفية التطهير لامرار الماء على المحل لاذهاب القذارة في غير محله. كما أن التمسك بمرسلة الكاهلي الواردة في المطر، وفيها: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [1] مع دعوى عدم القول بالفصل بينه

[1] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 5

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست