responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 447
وجوب الازالة فوري عقلا، لاستفادة مبغوضية تلوث المساجد مطلقا من الادلة. ويلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية، سيما المتخذة للتبرك والاستشفاء والسجدة عليها بلا اشكال مع لزوم الوهن، بل مطلقا على وجه موافق للارتكاز بل لا يبعد أن يكون المناط في نظر المتشرعة وارتكازهم في وجوب تجنب المساجد النجاسات هو حيثية عظمتها وحرمتها لدى الشارع الاقدس، أو كان التنجيس مطلقا هتكا عنده ولو لم يكن عندنا كذلك. هذا بالنسبة إلى غير الخط من المصحف، وأما هو فلا ينبغي الاشكال في حرمة تنجيسه ووجوب الازالة عنه، لارتكازية الحكم لدى المتشرعة، ولفحوى قوله تعالى: " لا يمسه إلى المطهرون " [1] الظاهر منه مبغوضية مس غير الطاهر إياه بأي وجه اتفق، والمفهوم منه الحكم فيما نحن فيه، سيما أن الظاهر من الآية الكريمة أن المناط فيها غاية علو القرآن وعظمته وكرامته. المطلب الرابع: يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو المتعارف ففي مثل الاجسام التي لا يرسب فيها النجاسة كالبدن والجسم الصقيل يكفي صب الماء بنحو ينفصل غسالته عنها، وفيما ترسب النجاسة فيه وتنفذ لا بد من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره بأي نحو يمكن، لا لقيام إجماع أو شهرة عليه كما قد يدعى، فان الظاهر من تعليل

[1] سورة الواقعة: 56 - الآية 79.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست