responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 436
أجزاؤه، وكذا الدم ليس بعنوانه مانعا، فلا يكون عنوان نجس العين مانعا آخر مغايرا لمانعية النجس. ومنها - دم غير المأكول، فقد استثناه من العفو بعضهم، وعن الاستاد اختياره، وهو مخالف لتضاعف كلمات الفقهاء، حيث اقتصروا على استثناء الدماء الثلاثة أو مع نجس العين، ولاجماع الحلي. ويدل على العفو إطلاق أدلته. ودعوى الانصراف فاسدة جدا كدعوى معارضتها لموثقة ابن بكير [1] فانها حاكمة عليها أولا، ويحتمل قريبا عدم شمول الموثقة للدم والمني المانعين عن الصلاة - سواء كانا من مأكول اللحم أو غيره - ثانيا، ومثلها في الضعف دعوى أن أدلة العفو متعرضة لحيثية نجاسة الدم لا لحيثية اخرى منطبقة عليه، وهو كونه من غير المأكول، ضرورة أنه ليس فيها ما يمكن استشمام تعرضها لحيثية نجاسته، بل الموضوع فيها نفس الدم، ومقتضى إطلاقها عدم مانعيته بأي عنوان منطبق عليه ذاتا، فلا قصور فيها لشمول مطلق الدماء من المأكول أو غيره، نجس العين أو غيره، وقد عرفت حكومتها على موثقة ابن بكير وإن كان بينهما عموم من وجه. ودعوى قوة إطلاق الموثقة بل صراحتها في الاطلاق كدعوى إبائها عن التقييد مردودة على مدعيها، وأضعف من الجميع استبعاد العفو عن الدم القليل من غير المأكول مع كونه نجسا، وعدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارتها، ضرورة عدم طريق للعقول إلى فهم مناطات الاحكام التعبدية، وإلا فأي فارق عند العقول بين الدم وغيره، وبين مقدار الدرهم وأقل منه، وبين دم القروح والجروح وغيره إلى غير ذلك من التعبديات، فالفقيه كل الفقيه من يقف على التعبديات، ولا يستبعد

[1] مرت في ص 25.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست