responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 432
بينه وبين النضح كما هو وارد في بعض موارد أخر نظيره مما لا يكون قذرا كالملاقي مع الكلب يابسا، وللقرينة العقلية على عدم المراد منه دم الرعاف، حيث يوجب النضح تكثير النجس لا تطهيره، فلا شبهة في رجوعهما إلى دم البراغيث، فلا اشكال في الرواية من هذه الحيثية، وأما دلالتها على المطلوب فواضحة، بل تدل على العفو وإن كثر وتفاحش لظهور التشبيه فيه، فلا إشكال في الرواية سندا [1] ولا دلالة. وتدل عليه إطلاق مرفوعة أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال: دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله " [2] بعد حمل ذيلها على الاستحباب في الدم القليل وكون المراد بالكثير مقابل النضح، لعدم الفصل في الدماء. فتحصل مما ذكر قوة القول الاول، ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين المتفاحش وغيره، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي فيه كما تقدم، ودعوى انصرافها عن المتفاحش في غير محلها، كما أن الاستبعاد في الاحكام التعبدية المجهولة المناط في غير محله، وأما رواية دعائم الاسلام [3] فلا ركون إليها بعد ضعفها سندا ووهنها متنا، لكن الاحتياط حسن على كل حال سيما مع كون الثوب واحدا، وسيما مع التفاحش جدا.

[1] هذا بناء على كون المراد من ابن سنان في سندها عبد الله بن سنان.
[2] الوسائل - الباب - 21 - من ابواب النجاسات - الحديث 2
[3] عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا في الدم يصيب الثوب: " يغسل كما تغسل النجاسات " ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات، مثل دم البراغيث واشباهه قالا: " فإذا تفاحش غسل " المستدرك - الباب - 15 - من ابواب النجاسات - الحديث 2

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست