responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 362
ظاهرة وضعا أو انصرافا إلى ما للانسان أو الاعم منها ومما لغير المأكول من السباع كالكلب والسنور، وحملها على عذرة مأكول اللحم خلاف الظاهر جدا، كما أن حمل المسح على المسح بالارض خلاف ظاهرها، بل الظاهر منها أن كل ما أذهب أثرها كاف، والميزان فيه ذهاب الاثر بأي طريق كان، وهو عين مدعاه، ولازمه عدم السراية حكما مطلقا. بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقي القذارات بدعوى أن قوله (ع): " لا يغسلها إلا أن يقذرها " دليل على أن الامر بالغسل فيها لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها، لا لكون الماء ذا خصوصية شرعا، بل المعتبر لدى الشارع ليس إلا ذهاب الاثر بأي نحو اتفق. وكموثقة الحلبي أو صحيحته قال: " نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، إن الارض يطهر بعضها بعضا " [1] ومقتضى إطلاقها أن الارض بازالتها للعين موجبة للتطهر من غير اختصاص بالمشي أو بالرجل وغير ذلك. وبما ذكرنا من أن الطهارة في الاشياء عرفا وعقلا ليست إلا زوال القذارات عنها، ورجوعها إلى حالتها الاصلية من غير حصول صفة وجودية فيها، يظهر صحة الاستدلال بروايات تدل على مطهرية الشمس أو هي والريح في بعض ما يذهب أثره باشراق الشمس وتبخيرها [2] وبما هو كالضروري من أن زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان بأي نحو موجب

[1] الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 4
[2] المروية في الوسائل - الباب - 29 - من أبواب النجاسات

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست