الاسلام، وطريق دفعه إما بأن يقال: إن مصالح الاسلام اقتضت جعل أحكام ثانوية واقعية نظير باب التقية، فجريان أحكام الاسلام عليهم واقعا لمصلحة تقوية الاسلام في أوائل حدوثه، فانه مع عدم إجرائها في حال ضعفه ونفوذ المنافقين وقوتهم كان يلزم منه الفساد والتفرقة، فأجرى الله تعالى أحكامه عليهم واقعا، وأما بعد قوة الاسلام وعدم الخوف منهم وعدم لزوم تلك المفسدة فلا تجرى الاحكام عليهم. وإما بأن يقال: إن ترتيب الآثار كان ظاهرا لخوف تفرقة المسلمين، فهم مع كفرهم وعدم محكوميتهم بأحكامه واقعا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام يعاملان معهم معاملة المسلمين ظاهرا حفظا لشوكة الاسلام، والالتزام بالثاني في غاية الاشكال، بل مقطوع الخلاف بالنسبة إلى بعض الاحكام. وإما بأن يقال: إن العلم الغير العادي كالعلم من طريق الوحي لم يكن معتبرا، لا بمعنى نفي اعتباره حتى يلزم منه الاشكال، بل بالتزام تقييد في الموضوع، وهو أيضا بعيد. وإن قلنا بأن الاسلام عبارة عن صرف الاقرار ظاهرا والشهادة باللسان وهو تمام الموضوع لاجراء الاحكام واقعا فلا إشكال في طهارتهم وإجراء الاحكام عليهم، ولا يرد الاشكال على معاملة النبي صلى الله عليه وآله معهم معاملة الاسلام، فانهم مسلمون حقيقة، إلا أن يظهر منهم مخالفة الاسلام، بأن يقال: إن الاسلام عبارة عن التسليم والانقياد ظاهرا مقابل الجحد والخروج عن السلم، فمن ترك عبادة الاوثان مثلا ودخل في الاسلام بالاقرار بالشهادتين وانقاد لاحكامه كان مسلما منقادا يجري عليه أحكام واقعا، إلا أن يظهر منه ما يخالف الاصول. هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الاثبات والتصديق.