responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 341
ليس منكرا للضروري، لعدم كون الامر بين الامرين من ضروريات الدين، بل ولا من ضروريات المذهب، وإن كان ثابتا بحسب الاخبار بل البرهان كما حقق في محله. والانصاف ان الامر بين الامرين بالمعنى المستفاد من الاخبار والقائم عليه البرهان الدقيق لا يمكن تحميل الاعتقاد به إلى فضلاء الناس فضلا عن عوامهم وعامتهم، ولهذا ترى أنه قلما يتقف لاحد تحقيق الحق فيه، وسلوك مسلك الامر بين الامرين من دون الوقوع في أحد الطرفين أي الجبر والتفويض سيما الثاني. فتحصل مما ذكر عدم كفر الطوائف المتقدمة، فما عن غير واحد من أن نجاسة الغلاة إجماعية أو لا خلاف ولا كلام فيها، فالقدر المتيقن منه هو الغلو بالمعنى الاول لا بمعنى التجاوز عن الحد مطلقا، وما عن الشيخ وغيره من نجاسة المجسمة، وعن حاشية المقاصد والدلائل " لا كلام في نجاستهم " لعل المراد منهم من توجه والتفت إلى لازمه، وإلا فلا دليل عليها كما تقدم، وكذا الكلام في المجبرة والمفوضة. بقي الكلام في المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، فان قلنا بأن الاسلام عبارة عن الاعتقاد بالاصول الثلاثة، وكلمة الشهادتين طريق إثباته في الظاهر أو أنه عبارة عن الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان فيكون الموضوع الاحكام مركبا من جزئين وجعل أحدهما طريقا للآخر فلا إشكال في كفرهم واقعا وإن رتبت عليهم أحكام الاسلام ظاهرا ما لم يثبت خلافه، فإذا علمنا بنفاقهم لا يجوز إجراء الاحكام عليهم. فحينئذ يقع الاشكال في المنافقين الذين كانوا في صدر الاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام يعاملان معهم معاملة


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست