responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 325
محل البحث فواضحة الفساد، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافها، بل الاجماع العملي من جميع الطبقات على خلافها، وأما الاخبار فصرح في جملة منها بالناصب لنا أهل البيت، وما اشتملت على الناصب بلا قيد فمحمول عليه، لتبادر الناصب للناصب لهم لا لشيعتهم، بل مع تلك السيرة القطعية والاجماع العملي لا يمكن العمل برواية على خلافهما لو وردت كذلك فضلا عن فقدانها. ومما ذكرنا يظهر الحال في غير الاثنى عشري من سائر فرق الشيعة كالزيدي والواقفي، نعم لو كان فيهم من نصب لاهل البيت فمحكوم بحكمه، وسيأتي الكلام فيه، وأما مجرد الزيدية والواقفية فلا يوجب الكفر المقابل للاسلام وحال الاخبار الواردة فيهم حال ما وردت في الناس، وقد عرفت الكلام فيها. ومن بعض ما ذكر يظهر حال الدعوى الاخرى لصاحب الحدائق وهي أنهم منكرون للضروري من الاسلام، ومن كان كذلك فكافر، لكنه خلط بين مطلق العامة ونصابهم من قبيل يزيد وابن زياد عليهما لعائن الله، وفيها أولا أن الامامة بالمعنى الذي عند الامامية ليست من ضروريات الدين، فانها عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلا عن كونها ضرورة، نعم هي من أصول المذهب، ومنكرها خارج عنه لا عن الاسلام وأما التمثيل بمثل قاتلي الائمة عليهم السلام وناصبيهم غير مربوط بالمدعى. وثانيا أن منكر الضروري بوجه يشمل منكر أصل الامامة لا دليل على نجاسته من إجماع أو غيره، بل الادلة على خلافها كما تقدم الكلام فيها.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست