responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 237
كون المستصحب أمرا موجودا، بل ما يعتبر فيه هو فعلية الشك واليقين لا فعلية المتيقن والمشكوك فيه، وكون المتعلق ذا أثر قابل للتعبد في زمان الشك. فلو تعلق اليقين بعدم شئ وكان له أثر في زمان الشك يجري الاستصحاب بلا شبهة فضلا عن المقام، فان اليقين متعلق بقضية شرعية هي أنه إذا نش العصير أو غلى يحرم، أو إذا اصابته النار فهو خمر، وشك في بقائها بعد انطباقها على العنب الخارجي لاجل صيرورتها زبيبا، والتعبد به ذو أثر في زمان الشك، وهو الحكم بالنجاسة والحرمة إذا تحقق الغليان. وأما ما قيل بأن معنى الاستصحاب التعليقي هو الشك في بقاء الحكم المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر. ثم استشكل على الاستصحاب التعليقي تارة بأن الحكم المرتب على الموضوع المركب انما يكون وجوده وتقرره بوجود الموضوع بما له من الاجزاء والشرائط لان الموضوع كالعلة للحكم، ولا يعقل تقدم الحكم عليه، فلا معنى لاستصحاب ما لا وجود له، وتارة بأنه ليس للجزء الموجود من المركب أثرا إلا إذا انضم إليه الغليان، وهذا مما لا شك فيه، فلا معنى لاستصحابه، وتارة بأن هذه القضية التعليقية عقلية، لانها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب. فلا ينبغي أن يصغى إليه، بعد خلطه بين القضايا التعليقية التي موضوعها نفس العناوين، وحكمها تعليقي، والمعلق عليه واسطة في ثبوت الحكم للموضوع، وبين القضايا التنجيزية التي موضوعها أمر موكب من جزئين: أي العصير والغليان، وهو مبنى إشكاله الاول.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست