responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 18
إن بين صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن سنان تعارض العموم من وجه بدوا، فان الاولى بعمومها شاملة لغير المأكول والثانية باطلاقها شاملة له. نعم هنا رواية أخرى عن ابن سنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلي عن علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه " [1] فهي أيضا شاملة له بالعموم، لكن فيها إرسال لان علي بن محمد من مشايخ الكليني ولم يدرك ابن سنان، فانه من أصحاب أبي عبد الله (ع) ولم يثبت إدراكه لابي الحسن موسى عليه السلام كما يشهد به التتبع وشهد به النجاشي، وان عده الشيخ من أصحابه عليه السلام، ولا اشكال في عدم إدراك على بن محمد ومن في طبقته له ولمن في طبقته، بل في طبقة متأخرة منه ايضا، كابن أبي عمير وجميل ومن في طبقتهما. وعلى أي تقدير بينهما جمع عرفي في مورد الاجتماع، لان الامر بالغسل من بول ما لا يؤكل من الطير حجة على الالزام والوجوب ما لم يرد الترخيص، ونفي البأس ترخيص، ولو سلم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النص، وصحيحة أبي بصير نص في عدم الوجوب. وتوهم عدم امكان التفكيك في مفاد الهيئة مدفوع، أما على ما ذكرناه في محله بأنها لا تدل إلا على البعث والاغراء من غير دلالة على الوجوب أو الاستحباب وضعا فظاهر، لعدم لزوم التفكيك في مفادها الذي هو البعث والاغراء وان انقطعت الحجة على الالزام بالنسبة إلى مورد الترخيص دون غيره وأما على ما قالوا فللكشف عن استعمالها

[1] الوسائل - الباب - 8 - من ابواب النجاسات - الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست