responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 149
لا يشك في أن نجاسة الدم مطلقا كانت معهودة مفروضة التحقق لدى السائل والمسؤول عنه، كما تشهد به صحيحة أبي بصير قال: " دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرء " [1] في غير محلها لان المسلم من معهوديتها انما هو بنحو الاجمال لا الاطلاق، كما هو واضح. وأما الرواية فلا تدل على معهوديتها مطلقا، فان الدم في ثوبه لم يكن إلا من دمه الشريف عادة أو نظيره، ولم يحتمل الناظر غير ذلك، كدم العلقة أو المخلوق آية. كدعوى إلغاء الخصوصية عرفا من الروايات الواردة في دم الرعاف وحكة الجلد وغيرهما، فان إلغاء الخصوصية انما هو فيما لا تحتمل خصوصية عرفا، وأما مع احتمال أن للدم الظاهر أو في الاجزاء الاصلية خصوصية فلا مجال لالغائها، مع امكان أن يقال: إن إلغاء الخصوصية انما هو فيما إذا كانت الروايات بصدد بيان نجاسة الدم، وأما بعد مفروضية نجاسته والسؤال عن حال الابتلاء به فلا مجال لالغائها. فتحصل مما ذكرناه أن الاصل في الدم الطهارة إلا أن يدل دليل على نجاسته. والظاهر أن دم ماله نفس سائلة مع خروجه إلى الظاهر مما لا كلام ولا إشكال في نجاسته، وقد ادعي الاجماع في الدم من ذي النفس السائلة في محكي المختلف والذكرى وكشف الالتباس وشرح الفاضل، وعن الغنية والتذكرة لا خلاف فيه، وعن المنتهى ونهاية الاحكام والمعتبر

[1] الوسائل - الباب - 22 - من أبواب النجاسات - الحديث 1

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست