responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 114
" اللبن. وفي مرآة العقول كذلك وفي كتب الفروع أيضا كذلك، فالنسخة من خطأ النساخ جزما. بل المناقشة في مرسلة الصدوق أيضا لا تخلو من إشكال بعد انتساب الرواية جزما إلى الصادق عليه السلام وهو غير ممكن من مثل الصدوق إلا مع وثاقة رواتها، أو محفوفيتها بقرائن توجب جزمه بالصدور، فيمكن أن يجعل ذلك توثيقا منه للرجلين، ولو نوقش فيه فلا أقل من كونها معتمدة عنده ومجزوما بها، سيما مع ما في أول الفقيه من الضمان مضافا إلى أن المحكي عن العلامة تصحيح بعض روايات ابن مسلم إلى الصدوق وعلي بن أحمد فيه، وقيل: إن الصدوق كثيرا ما يذكره مترضيا عنه ومترحما عليه، وعن المجلسي الاول توثيق أبيه مستندا إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات، وعن الفاضل الخراساني تصحيح خبرهما في سنده وجعلهما من مشايخ الاجازة. والظاهر أن لصحيحة حريز إطلاقا، ولا يكون ذيلها قرينة على عدمه لو لم يكن مؤكدا له، فان الظاهر من قوله عليه السلام: " وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " هو ذكر أحد شقي المذكور في الصدر، فكأنه قال: كل ما يفصل من الدابة ذكي ذاتا، لكن إذا أخذت من الميت اغسله لنجاسته العرضية. وأغرب من جميع ذلك المناقشة في صحيحة زرارة بمجرد اشتمالها على الجلد إما الاشتباه من النساخ أو الرواة، أو لجهة في الصدور مع كون سائر المذكورات فيها موافقة للنصوص والفتاوى، فلا وجه لردها. وأغرب من ذلك المناقشة في الصحيحة بطريق الصدوق مع عدم اشتمالها على الجلد. بل يكشف ذلك عن الاشتباه في رواية الشيخ، فلا وهن فيها بوجه، وهى حجة كافية في رفع اليد عن قاعدة منجسية النجس.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست