responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 16
من ذلك " [1] ففيها اشكال لا لضعف سندها، فان الارجح وثاقة النوفلي والسكونى، كما يظهر بالفحص والتدبر في رواياتهما، وعمل الاصحاب بها، و عن الشيخ اجماع الشيعة على العمل بروايات السكوني، وقلما يتفق عدم كون النوفلي في طريقها، وعن المحقق في المسائل الغرية انه ذكر حديثا عن السكوني في ان الماء يطهر وأجاب عن الاشكال: بانه عامى، بانه وان كان كذلك فهو من ثقات الرواة وفى طريقها النوفلي ولم يستشكل فيه. وبالجملة لاضعف في سندها ولو سلم فهى مجبورة بعمل الاصحاب قديما وحديثا بل لدلالتها فان الظاهر منها انها بصدد بيان مقدار الفحص بعد مفروضية أصله، واما كونه واجبا أو مستحبا فلا تتعرض له، فقوله: يطلب في الحزونة كذا وفى السهولة كذا، يراد به ان مقدار الطلب المفروض كذا، ولا يطلب زايدا من ذلك، وذلك مثل ان يقال يغتسل للجمعة من بين طلوع الفجر إلى الزوال، فان الظاهر منه بيان زمان اتيان الغسل لا وجوبه بين الحدين، وكيف كان لا نحتاج في اصل الوجوب إلى تلك الرواية بعد حكم العقل ودلالة الاية الكريمة. واما رواية على بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: قلت أيتيمم؟ " إلى أن قال: " فقال له داود بن كثير الرقى: فأطلب الماء يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب يمينا ولا شمالا ولا في بئرا، ان وجدته على الطريق فتوضأ وان لم تجده فامض " [2] فبعد ضعف سندها بعلى بن سالم المشترك بين المجهول والبطائنى الضعيف، وقرب احتمال كونها عين الواقعة التى نقلها داود، " قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أكون في السفر فتحضر الصلوة وليس معى ماء. ويقال ان الماء قريب منا أفأ طلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فانى أخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل ويأكلك السبع " لبعد سؤاله عنه مرتين، ولشباهة الفاظهما وان ترك بعض الخصوصيات في كل منهما.

[1] الوسائل ابواب التيمم، ب 2، ح 2
[2] الوسائل ابواب التيمم، ب 3، ح 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست