responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
الثلاثة متفرقا إلى العاشرة، فلا يرد النقض أصلا. بل لو قلنا ذلك لم يرد علينا النقض بأن رؤية الدم يوما واحدا بعد الثلاثة المتوالية قبل تمام العشرة مصداق من الدم وهو حيض، فيكون الحيض أقل من ثلاثة أيام، ضرورة أن الحيض على هذا الفرض أكثر من ثلاثة أيام، لان أيام النقاء ايضا حيض كما يأتي الكلام فيه. نعم، بناء على كون النقاء طهرا كما يراه صاحب الحدائق يرد هذا النقض، لكن المبنى غير تام. ثم إن في مقابل هذه الروايات روايات عمدتها مرسلة يونس القصيرة التي رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، قال: أدنى الطهر عشرة أيام، [1] وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها، ولايكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلوة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة فهو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة: إما قرحة في جوفها، وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها، لانها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلوة في اليوم و اليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولايكون الطهر أقل من عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلوة، وإن رأت الدم من أول ما رأت

[1] روى هذه الرواية في الوسائل مقطعة، وهذه الفقرة في ابواب الحيض، ب 11، ح 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست