responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
قبله وإن جمع الصفات، ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ، ولا إشكال حينئذ. لكن هذا الجواب مبني على أن الدم المعهود المقذوف من النساء أعني دم الحيض لا يتحقق قبل التسع ويكون السن دخيلا في تحققه تكوينا، حتى تكون الامارة على الحيضية أمارة على السن، أو كان القذف قبل التسع مع إمكانه بحد من الندرة يعد معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من الامارات العقلائية على السن، وكلاهما محل تأمل وإشكال، وإن كان الثاني لا يخلو من قرب. ثم إنه لا مجال للتمسك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسن، لان الصفات أمارات في مقام الدوران بين الحيض والاستحاضة، والدم الخارج قبل التسع لا يكون أمره دائرا بينهما، ومع الشك في السن يشك في الموضوع. مضافا إلى أن مقتضى النص والفتوى أن الدم الخارج ممن لم تبلع التسع ليس بحيض ولو كان على صفاته، ومع استصحاب عدم كونها بالغة يحرز موضوع المخصص، فلا مجال معه للتمسك بأدلة الصفات، نعم، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضا لا يبعد الحكم ببلوغ التسع وترتيب آثار البلوغ والحيضية على إشكال. (الامر الثاني) ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته بلا إشكال نصا وفتوى. إنما الاشكال في حد اليأس: هل هو ستون مطلقا، أو خمسون كذلك، أو تفصيل بين القرشية وبين غيرها، أوبين القرشية والنبطية وبين غيرهما؟ وجوه وأقوال منشأها اختلاف الاخبار. ففي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة. [1] وليس في طريقها من يتأمل فيه إلا " محمد بن إسماعيل النيسابوري " الذي لم يرد فيه توثيق، وإنما هو راوية " الفضل بن شاذان " لكن من تفحص رواياته اطمأن بوثاقته وإتقانه، فإن كثيرا من رواياته لو لم نقل

[1] الوسائل: ابواب الحيض، ب 31، ح 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست