responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا، وكان منشأ الشك فيها هو الشك في السلامة والانحراف، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية، أو الشك في تحقق ما يعتبره الشارع، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الامارات، أو عدم إمكان العلم بالامارة الموجودة، أو عدم إمكان استعمال الامارة، وغير ذلك من الشبهات المتقدمة. وإن كان المستند هو الروايات فلابد من ملاحظة مفاد المستند، وأشملها دلالة على الفرض هو روايات اجتماع الحمل والحيض وما دل على أن الوقت ربما يعجل بها، ورواية النفاس، وشئ منها لا يدل إلاعلى البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية والشك في أن الدم الخارج حيض أو لا، فإن الظاهر من الروايات الواردة في الحمل أن الشبهة كانت في أن الحامل تقذف الحيض أو لا تقذف لكون الدم غذاء ولدها، فدلت الروايات على أن الغذاء قد يزيد عن الطفل فتقذفه الرحم. واما سائر الشكوك كالشك في اعتبار الشارع أمرا في لزوم ترتب الآثار، أو الشك في تحقق ما اعتبره الشارع وأمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه. ومنه يظهر حال سائر الروايات. وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه الشبهة الموضوعية بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية كالبلوغ وعدم اليأس والاستمرار إلى ثلاثة أيام، بل مع الشبهة الحكمية في دخل شئ فيه كالشك في شرطية التوالي مثلا أو مانعية شئ يشكل التمسك بالقاعدة، لعدم ثبوت الاجماع في مثله أيضا على فرضه. والانصاف أن القاعدة بنفسها غير ثابتة، وبعض الفروع التي ادعي الاجماع فيها لو ثبت قيامه عليها كالفرع المتقدم الذي سيأتي الكلام فيه نلتزم به لا لاجل القاعدة بل للاجماع في المسألة الفرعية. ثم إن القاعدة على فرض تماميتها في كونها أصلا أو أمارة تابعة لمدركها، فإن كان المدرك لها هو أصالة السلامة وقلنا بأماريتها أو الظن الحاصل لاجل الغلبة فتكون أمارة، وإن كان المدرك لها الاجماع والاخبار فلا تكون إلا أصلا معولا عليه لدى الشبهة. ثم إن تقديمها على الاستصحاب بناء على أماريتها واضح أصلا و


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست