responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276
(الامر السادس) يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم حتى الامكان إذا لم يتضرر بحبسه، وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا، بل لعله مما يقضي به بعض الاجماعات. و هذا في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه. ويدل عليه - مضافا إلى ذلك، وإلى اشتراط طهارة البدن واللباس عن الدم ووجوب تقليله على الظاهر، وإلى حدثية دم الاستحاضة كما مر، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن في العفو أو إلغاء السببية، وأنه لو خرج مع التقصير يكون حدثا غير معفو عنه، ويجب عليها إعادة الوضوء أو الغسل على الاحوط لو لم يكن أقوى مع التسامح في الاحتشاء والاستثفار ونحوهما، أو مع الصلوة لو صلت بعد الخروج كذلك - الاخبار المتظافرة الآمرة بالاستظهار. إنما الكلام في أنه قبل الوضوء أو الغسل، أو بعدهما، أو قبل الوضوء وبعد الغسل. الاقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما، أما الوضوء فلاطلاق مادل على التوضوء لكل صلوة من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره، وبه يرفع اليد عما دل على حدثيته، مع إمكان إنكارها في مثل المقام. وأما الغسل فلان الاخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إما لاجل العطف ب‌ " ثم " في بعضها، وإما بدعوى كون مساقها والمتفاهم مما عطف فيها بالواو أيضا هو ما يتعارف عادة من تقديم الغسل على الاحتشاء وهو على الاستثفار. نعم، لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحيحة الصلوة أو الغسل بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار وقع غسلها وصلوتها باطلين، ضرورة عدم فهم التعبد من مثلها، بل الظاهر منها أن ذلك لاجل العادة والتعارف وعدم تيسر الاستثفار نوعا ما بين الغسل، فلا ينبغي الاشكال في جواز الاستثفار والاحتشاء قبل الغسل، بل أولوية التقديم مع الامكان. نعم، الظاهر أنه مع إمكانه لا يجب، ولايكون التحفظ بذلك الحد من الضيق وإلا لتعرض له في تلك الاخبار الكثيرة. والانصاف أن دعوى القطع بعدم شرطية التأخير وعدم وجوبه التعبدي وكذا دعوى القطع بعدم لزومه مع الامكان في محلهما.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست